الرسائل الزراعية الواردة التي طبيعة تصنيعها واجرائتها تمنع انتقال الاصابة منها:
صدر القرار رقم 72 لسنة 1967 بإباحة دخول النباتات و المنتجات الزراعية المصابة بالافات الممنوعة والتي يمكن بتصنيعها القضاء علي ما بها من افات قضاءً تاماً وذلك خلاف الاصناف التي جاءت بالجدول رقم (4) للقرار 52 لسنة 1967 وذلك بالشروط التالية:
1. موافقة الحجر الزراعي علي ان عملية التصنيع تقضي علي جميع اطورا الافة قضاءً تاماً.
2. تقديم صاحب الرسالة الي الحجر الزراعي المختص ما يثبت تعاقده مع مصنع يتم معاينته بمعرفة مسئولي الحجر الزراعي وان تكون امكانيات المصنع تتيح إتمام العملية وفقا لشروط الحجر الزراعي التي تحجر علي الافات ويتم القضاء عليها.
3. يتم اجراء تبخير للرسالة الزراعية قبل خروجها من الدائرة الجمركية.
4. يتم نقل الرسالة المحددة المحجور عليها بإحكام تحت اشراف مسئول الحجر الزراعي.
5. ان لا تكون الرسالة مرفوضة بأكملها في حالة ما اذا كانت من الفاكهة الطازجة0
6. يتم تصنيع الرسالة بالطريقة التي يثبت ان اجراءات تصنيعها تقضي علي الاصابة وعلي ان يتم ذلك خلال 14 يوم من إخطار المستورد بموافقة الحجر الزراعي علي اجراءات التصنيع.
7. لا يجوز نقل هذه الرسالة الي مؤاني او منافذ لا توجد بها مصانع مطابقة للشروط المطلوبة عند تصنيعها كما لا يجوز نقلها الي الجهات التي بها مصانع الا تحت اشراف الحجر الزراعي وبموافقة و شروطه.