الاجراءات العملية اليومية علي الواردات الزراعية:
تقتضي طبيعة العمل بالنسبة للواردات الزراعية التي تخضع لقانون و قرارات الحجر الزراعي معرفة ما المقصود بكلمة النباتات.
المادة 84 من القانون رقم 53 لسنة 1966 تنص علي ان النباتات يقصد بها النبات بجميع اجزاءه سواء جذوراً او اوراقاً او ازهاراً او بذوراً وفي اية حالة كان عليها ولو كان جافاً.
ويقصد بالمنتجات الزراعية (المنتجات التي من اصل نباتي و المجهزة تجهيزاً لم يحولها عن طبيعتها النباتية).
وكما سبق الذكر ان المادة 86 من القانون 52 لسنة 1967 وضحت الجداول الخمسة المعمول بها في الحجر الزراعي المصري و المادة 87 لنفس القانون تكمل المادة 86.
سبق الذكر ان المادة رقم (1) من القرار رقم 68 لسنة 1967 تنص علي ضرورة الحصول علي ترخيص زراعي قبل شحن الرسالة من موطنها الاصلي وهذا يفيد في تنظيم العمل بالحجر الزراعي و توفير الامكانيات العملية و الفنية لمجابهة ذلك في الوقت المناسب و المكان المناسب , وكذلك إخبار المستوردين بالاجراءات والاصابات المحتملة من الافات لتجنبها ولحماية النباتات ووقاية المزروعات المحلية.
وطلب الترخيص بالاستيراد يقدم بيانات المستورد علي النموذج الخاص زراعة/3 ويراجع هذا الطلب بواسطة المختص بالحجر الزراعي ويسجل في قيودات الحجر الزراعي المختص و بعد ذلك يمنح المستورد ترخيص الزراعة (2) بعد توقيعه بالاستلام.